العلامة الحلي
643
تحرير الأحكام
يدفعه ( 1 ) ، فإن أعتقه مولاه ضمن الأرش إن كانت خطأ ، وإن كانت عمداً ، فالأقرب بطلانُ العتق . ولو باعه أو وهبه صحّ ، ولم تزل الجناية عن رقبته ، ويتخيّر المشتري مع جهالته بين الفسخ والإمضاء . 7339 . السّابع عشر : الديّة تجب ابتداءً على العاقلة ، فلا ترجع العاقلة بها على الجاني على الأصّح ، بل ولا يشاركهم ، نعم لو لم يكن له عاقلة ولا شئ في بيت المال ، أُخذت الديّة من ماله . 7340 . الثّامن عشر : قيل : يقسّط الإمام الديّة على العاقلة على الغنيّ عشرة قراريط ، وعلى الفقير خمسة قراريط ( 2 ) والأقربُ أنّه يقسّطها بحسب ما يراه الإمام نعم لا يجحف ويأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسيط ، ومن الموالي مع وجود العصبة ، فإن اتّسعت أخذ من عصبة المولى ، ولو زادت فعلى مولى المولى ، ثمّ على عصبة مولى المولى وهكذا . فإن زادت [ الديّة ] عن العاقلة أجمع ، أخذ ، من الإمام ، قال الشّيخ : لو كانت الدية ديناراً وله أخ واحدٌ اخذ منه نصفه ومن الإمام الباقي ( 3 ) وهو بناء على قوله في تضمين العاقلة ما دون الموضحة . ولو زادت العاقلة عن الديّة ، لم يختصّ بها البعض .
--> 1 . القولان للشيخ في المبسوط ، إلاّ أنه قال : الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا . لاحظ المبسوط : 7 / 7 . 2 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 7 / 174 و 178 . 3 . المبسوط : 7 / 174 .